Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مضاربتان بنسبتين مختلفتين

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز دفع مال مضاربة على النصف ودفع مال آخر إلى الرجل نفسه مضاربة على الثلث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دفع مال مضاربة على النصف ودفع مال آخر إلى الرجل نفسه مضاربة على الثلث جائز، إذا كان على غير شرط أن يقارضه في الآخر.

جائز بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع] واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع. فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. (١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين). قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 120

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.