فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضاربتان بنسبتين مختلفتين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز دفع مال مضاربة على النصف ودفع مال آخر إلى الرجل نفسه مضاربة على الثلث؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دفع مال مضاربة على النصف ودفع مال آخر إلى الرجل نفسه مضاربة على الثلث جائز، إذا كان على غير شرط أن يقارضه في الآخر.

جائز بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع] واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع. فكان مالك (٢) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا. (١) في "الأصل": فلصاحب. والمثبت من "م".(٢) "المدونة" (٣/ ٥٧٢ - في مساقاة الحائطين). قال أبو بكر: والجواب (في) (١) مذهب الشافعي (٢) في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.