Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم من عمل في الغرس الفاسد

In 1 comparative book0 schools

ما الحكم إذا أخذ العامل الأرض للغرس على هذا الشرط وعمل فيها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما. فقالت طائفة: لا يجوز هذا. وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢). وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره. وقال يعقوب ومحمد (٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن (١) كذا في "الأصل، م" والمعنى: أنها مقدمة قبل المقاسمة، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٥) و "المغني" (٧/ ٥٥٠): مؤداة.(٢) ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.