Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا أخذ العامل الأرض للغرس على هذا الشرط وعمل فيها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما. فقالت طائفة: لا يجوز هذا. وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس. وبه أبو ثور، وهو قياس قول الشافعي (٢). وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] (٣) غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره. وقال يعقوب ومحمد (٤) في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن (١) كذا في "الأصل، م" والمعنى: أنها مقدمة قبل المقاسمة، وفي "الإشراف" (١/ ١٧٥) و "المغني" (٧/ ٥٥٠): مؤداة.(٢) ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.