Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكراء بأجرتين حسب مدة السير

In 1 comparative book1 schools

ما حكم من اكترى دابة إلى مكان بعشرة دراهم إن سار في يومين ودرهمين إن سار في أكثر؟

Each school’s answer

Hanafi

الكراء بعشرة دراهم إن سار يومين ودرهمين إن أبطأ عند أبي حنيفة له أجر المثل بين درهمين وعشرة، إن دخل في يومين فله عشرة؛ وعند أبي يوسف ومحمد على الشرط

أجر المثل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة] ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله. ٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (٣). واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت. فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (٥). حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما. وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة (١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٢٠٣ - باب إجارة الدواب).(٢) في "الأصل": إبراهيم. وهو تحريف، والمثبت من "م"، وهو الصواب، ومحمد بن إسم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 137

From the schools’ own books

Hanafi

أجر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.