فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكراء بأجرتين حسب مدة السير

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم من اكترى دابة إلى مكان بعشرة دراهم إن سار في يومين ودرهمين إن سار في أكثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكراء بعشرة دراهم إن سار يومين ودرهمين إن أبطأ عند أبي حنيفة له أجر المثل بين درهمين وعشرة، إن دخل في يومين فله عشرة؛ وعند أبي يوسف ومحمد على الشرط

أجر المثل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة] ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله. ٨٤٦٧ - حدثنا محمد بن [إسماعيل] (٢) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله (٣). واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت. فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) (٤) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق (٥). حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما. وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة (١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٢٠٣ - باب إجارة الدواب).(٢) في "الأصل": إبراهيم. وهو تحريف، والمثبت من "م"، وهو الصواب، ومحمد بن إسم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أجر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.