Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق الدار المستأجرة بعد السكنى

In 1 comparative book1 schools

ماذا يلزم من سكن الدار المستأجرة سنة ثم استُحقت، ولمن الأجرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأجرة بعد استحقاق الدار المستأجرة وقد سكنها المستأجر الأجر للمؤاجر على المستأجر لا لرب الدار، لأن المؤاجر ضامن غاصب والأجر بضمانه؛ وقال أبو يوسف: يتصدق به

للمؤاجر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض] واختلفوا (بالكراء) (٣) بغير الذهب والفضة. فقالت طائفة: لا بأس أن يكري دارا، أو يستأجر غلاما بكذا وكذا (١) "الأم" (٢٢٤ - باب كراء الأرض البيضاء).(٢) "المبسوط" (١٥/ ١٥٣ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) في "م": في الكراء. وكذا في "الإشراف" (١/ ٢٢٧). قفيز من حنطة كذا وكذا، بعد أن يصفها حتى تكون معلومة. كذلك [قال] (١) أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قياس قول الشافعي (٣). وبه قال أصحاب الرأي (٤). وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز في الإجارة كذلك، ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجار

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

للمؤاجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.