Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة نصف الدار المشاع

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز إجارة نصف دار أو عبد أو دابة على الإشاعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة لا تجوز، هذا قول أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف ومحمد فأجازاها

لا تجوز
Maliki

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة جائزة

جائزة
Shafi'i

إجارة النصف المشاع من الدار أو العبد أو الدابة جائزة، كل ما جاز بيعه وكان معلوما جازت إجارته

جائزة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أجرة المشاع] اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة. (١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٩ - باب إجارة والدور والبيوت). ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك. قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. [مسائل الصناع] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. فكره ذلك كثير من أهل العلم. وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 178

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 23

وَفِي التَّهْذِيبِ، وَإِذَا سَكَنَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَفِي التَّهْذِيبِ، وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُهَا إجْمَاعًا كَمَا إذَا أَجَّرَ كُلَّهَا، ثُمَّ تَفَاسَخَا فِي النِّصْفِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا يَبْقَى فِي الْبَاقِي وَفِي الصُّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازِهَا فِي الْمَشَاعِ أَنْ يَلْحَقَهَا حُكْمٌ لِتَصِيرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُؤَجِّرَيْنِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي نَصِيبِهِ وَتَبْقَى فِي نَصِيبِ الْحَيِّ صَحِيحَةً وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ رَضِيَ وَارِثُ الْمَيِّتِ وَهُوَ كَبِيرٌ أَنْ يَكُونَ حِصَّتُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ وَرَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةُ الْمَشَاعِ لَكِنَّهَا مِنْ الشَّرِيكِ وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ رَجُلَانِ أَجَّرَا دَارَهُمَا مِنْ رَجُلٍ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ مَاتَ لَا تَبْطُلُ ف

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائزة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 12 p. 259

اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع وبه قال مالك (وقال) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من الشريك وفي اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.