Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأجرة المعلقة بتعجيل الخياطة

In 1 comparative book3 schools

هل تصح الإجارة إذا قال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فنصف درهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم يلزم بحسب الحال: درهم إن خاطه اليوم وإلا أجر المثل، قول أبي حنيفة: أجر مثله لا ينقص عن نصف درهم ولا يزيد على درهم؛ وقال الصاحبان بالشرط كما قال.

تفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.

لا يجوز
Hanbali

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.

لا يجوز

The texts

[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله. فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢). وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه. (١) في "م"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 196

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.