فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأجرة المعلقة بتعجيل الخياطة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الإجارة إذا قال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فنصف درهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم يلزم بحسب الحال: درهم إن خاطه اليوم وإلا أجر المثل، قول أبي حنيفة: أجر مثله لا ينقص عن نصف درهم ولا يزيد على درهم؛ وقال الصاحبان بالشرط كما قال.

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.

لا يجوز
الحنابلة

قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله. فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢). وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه. (١) في "م"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.