الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الإجارة إذا قال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فنصف درهم؟
قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم يلزم بحسب الحال: درهم إن خاطه اليوم وإلا أجر المثل، قول أبي حنيفة: أجر مثله لا ينقص عن نصف درهم ولا يزيد على درهم؛ وقال الصاحبان بالشرط كما قال.
تفصيللم تذكره المصادر
قول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.
لا يجوزقول: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف درهم لا يجوز، وله أجر مثله، إن عمل العمل.
لا يجوز[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله. فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢). وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه. (١) في "م"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.