Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع الوديعة إلى الأهل

In 1 comparative book1 schools

هل يضمن المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله وخدمه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله لا يضمنها، قال مالك: إذا دفعها إلى امرأته لم تضمن

لا ضمان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤). واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. فقالت طائفة: هو لها ضامن. هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان (١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).(٤) "الإجماع" (٥٦١).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 310

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.