Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله وخدمه؟
Not stated in the sources
المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله لا يضمنها، قال مالك: إذا دفعها إلى امرأته لم تضمن
لا ضمانNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤). واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. فقالت طائفة: هو لها ضامن. هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان (١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).(٤) "الإجماع" (٥٦١).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.