الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله وخدمه؟
لم تذكره المصادر
المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله لا يضمنها، قال مالك: إذا دفعها إلى امرأته لم تضمن
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤). واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. فقالت طائفة: هو لها ضامن. هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان (١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).(٤) "الإجماع" (٥٦١).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.