فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الوديعة إلى الأهل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يضمن المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله وخدمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المودَع إذا دفع الوديعة إلى امرأته أو من يرضى من أهله لا يضمنها، قال مالك: إذا دفعها إلى امرأته لم تضمن

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤). واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. فقالت طائفة: هو لها ضامن. هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان (١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).(٤) "الإجماع" (٥٦١).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.