Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خلط الوديعة بمثلها

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المودَع الوديعة إذا خلطها بنفسه بمثلها فضاعت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز يضمن عند أصحاب الرأي، ويختلف الحكم عندهم بحسب اختلاف الجنس أو اللون

يضمن
Maliki

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز لا يضمن في قياس قول مالك، إن أراد بالخلط الحرز، وكان المخلوط مثله

لا يضمن
Shafi'i

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز يضمن، إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع. واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت. ففي قول الشافعي (٣): يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٨ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٢ - كتاب الوديعة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٩ - كتاب الوديعة). يضمن، لأن هذا ليس [خلطا] (١)، ولا [استهلاكا] (٢). وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 4 p. 348

الْمُودَعُ إذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ بِوَدِيعَةٍ أُخْرَى بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ ضَمِنَ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

Maliki

لا يضمن

Its place in«التاج والإكليل» vol. 7 p. 269

وَإِنْ أَوْدَعْتَهُ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِهَا وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْإِحْرَازِ وَالدَّفْعِ فَهَلَكَ الْجَمِيعُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ دَخَلَ وَقَدْ يَشُقُّ عَلَى الْمُودَعِ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَا أَوْدَعَهُ عَلَى حِدَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى عَلَى الْوَدِيعَةِ فَأَكَلَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ بَعْدَ رَدِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، فَخَلْطُهُ بِمِثْلِهَا كَرَدِّ مِثْلِهَا لَمْ يَضْمَنْ إذَا ضَاعَتْ،

Shafi'i

يضمن

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 140

(وَلَوْ خَلَطَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ (بِمَالِهِ) وَإِنْ قَلَّ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ) لِأَنَّ الْمُودِعَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.