فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلط الوديعة بمثلها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المودَع الوديعة إذا خلطها بنفسه بمثلها فضاعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز يضمن عند أصحاب الرأي، ويختلف الحكم عندهم بحسب اختلاف الجنس أو اللون

يضمن
المالكية

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز لا يضمن في قياس قول مالك، إن أراد بالخلط الحرز، وكان المخلوط مثله

لا يضمن
الشافعية

خلط المودَع الدراهم بدراهم له مثلها لا تتميز يضمن، إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان على المودع. واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها فضاعت. ففي قول الشافعي (٣): يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي (٤): إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٢ - كتاب الوديعة).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٨ - كتاب الوديعة).(٣) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٢ - كتاب الوديعة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١٩ - كتاب الوديعة). يضمن، لأن هذا ليس [خلطا] (١)، ولا [استهلاكا] (٢). وكذلك الدنانير يخلطها بدراهم لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمنا فخلطها بزيت أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٣٤٨

الْمُودَعُ إذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ أَوْ بِوَدِيعَةٍ أُخْرَى بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ ضَمِنَ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

المالكية

لا يضمن

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ٢٦٩

وَإِنْ أَوْدَعْتَهُ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِهَا وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْإِحْرَازِ وَالدَّفْعِ فَهَلَكَ الْجَمِيعُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ دَخَلَ وَقَدْ يَشُقُّ عَلَى الْمُودَعِ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ مَا أَوْدَعَهُ عَلَى حِدَةٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى عَلَى الْوَدِيعَةِ فَأَكَلَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا ثُمَّ ضَاعَتْ بَعْدَ رَدِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، فَخَلْطُهُ بِمِثْلِهَا كَرَدِّ مِثْلِهَا لَمْ يَضْمَنْ إذَا ضَاعَتْ،

الشافعية

يضمن

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٤٠

(وَلَوْ خَلَطَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ (بِمَالِهِ) وَإِنْ قَلَّ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ) لِأَنَّ الْمُودِعَ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.