Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع أو المبضع معه بغير إذن أصحابها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع بغير إذن للمالك، والمتعدي ضامن، احتج أحمد بحديث عروة البارقي في شراء الشاتين
الربح لرب المال[ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها] أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) (١)، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها (٢). واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها. فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر. ٨٦٠٨ - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه (٣). وبه قال أحمد بن حنبل (٤) وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي. ٨٦٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) (٥) (١) في "الإش
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.