Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التعدي في الوديعة بالاتجار

In 1 comparative book1 schools

ما حكم ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع أو المبضع معه بغير إذن أصحابها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع بغير إذن للمالك، والمتعدي ضامن، احتج أحمد بحديث عروة البارقي في شراء الشاتين

الربح لرب المال

The texts

[ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها] أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) (١)، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها (٢). واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها. فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر. ٨٦٠٨ - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه (٣). وبه قال أحمد بن حنبل (٤) وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي. ٨٦٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) (٥) (١) في "الإش

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 318

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

الربح لرب المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.