فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعدي في الوديعة بالاتجار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع أو المبضع معه بغير إذن أصحابها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ربح الوديعة أو البضاعة إذا اتجر بها المستودع بغير إذن للمالك، والمتعدي ضامن، احتج أحمد بحديث عروة البارقي في شراء الشاتين

الربح لرب المال

نص المسألة

[ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها] أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) (١)، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها (٢). واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها. فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر. ٨٦٠٨ - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه (٣). وبه قال أحمد بن حنبل (٤) وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي. ٨٦٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) (٥) (١) في "الإش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الربح لرب المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.