Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان العارية عند الإتلاف

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل يضمن المستعير الشيء المستعار إذا أتلفه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تضمين العارية] أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] (٣) لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٤) واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها. (و) (٥) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة (٦). (١) هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري.(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (٦١٨) عن عمر بن حفص، وابن ماجة (١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث بلفظه قال الترمذي: حسن غريب.قلت: كذا نقل عنه في المطبوع، ونقل المزي في "التحفة" (١٠/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.