Hanafi
لا ضمانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت من غير جنايته؟
ضمان المستعير العارية إذا تلفت من غير جنايته لا يضمنها، ذُكر عن النعمان وأصحابه عدم تضمين العارية
لا ضمانNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر تضمين العارية] أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم - على أن [المستعير] (٣) لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك - لا اختلاف بينهم - أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٤) واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته. فقالت طائفة: ليس عليه ضمانها. (و) (٥) روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس: على مؤتمن ضمان، وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة (٦). (١) هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري.(٢) أخرجه الترمذي في "سننه" (٦١٨) عن عمر بن حفص، وابن ماجة (١٧٨٨) من طريق عمرو بن الحارث بلفظه قال الترمذي: حسن غريب.قلت: كذا نقل عنه في المطبوع، ونقل المزي في "التحفة" (١٠/
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.