Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإخبار بعفاص اللقطة ووكائها

In 1 comparative book2 schools

هل تُدفع اللقطة لمن وصف عفاصها ووكاءها ووعاءها وادعى أنها له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

دفع اللقطة لمن وصف عفاصها ووكاءها ووعاءها تُدفع إليه بالوصف، قال به ابن القاسم صاحب مالك

تُدفع بالوصف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

دفع اللقطة لمن وصف عفاصها ووكاءها ووعاءها تُدفع إليه دون طلب بينة، إذا جاء صاحبها بعفاصها وعلامتها أعطاه إياها

تُدفع بالوصف

The texts

[ذكر الإشهاد على اللقطة والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها] ٨٦٧٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عباس النرسي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن النبي ﷺ في اللقطة: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو [ذا] (٢) عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها إليه" (٣). ٨٦٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف بن (١) أخرجه مسلم (٥٦٨/ ٧٩) من طريق ابن وهب به.(٢) في "الأصل": ذوي. والمثبت من المصادر.(٣) تقدم. وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٠٨١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩١ - في اللقطة ما يصنع بها؟)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٩٨٥ - ٩٨٦)، والبيهقي في "الكبير" (٦/ ١٨٧ - ١٩٣) والطحاوي في "شرح م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 399

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُدفع بالوصف

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 205

لأحدهما (واستؤنى بالواحدة) المتقدمة العفاص أو الوكاء أي إذا عرف شخص أحدهما فيستؤنى بدفع اللقطة له مدة باجتهاد الإمام ولا تدفع له عاجلًا (إن جهل غيرها) بمعنى لم يعلمه فإن أثبت غيره أكثر منه أخذها وإلا دفعت للأول ولا يعارض الاستيناء ما مر عن أصبغ من دفعها الواصف العفاص على ذي عدد ووزن لأنه لا ينائي الاستيناء أو لأن ما مر وجد غير واصفه وما هنا لم يوجد ولا يرد أنه كان القياس العكس لأنا نقول استؤنى لاحتمال من يجيء يصفها بعفاص ووكاء ومفهوم بالواحدة أنها تدفع بغير استيناء لواصف اثنين (لا) إن (غلط) في العفاص والوكاء بأن أخبر فيهما أو في أحدهما على خلاف ما هو عليه فلا تدفع له بالكلية (على الأظهر) والاستيناء فأراد بالغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لا المتعلق باللسان واغتفر الجهل المتقدم وهو عدم العلم لعدم كذبه وضر الغلط بالمعنى المراد هنا وهو تصور ما ذكره على خلاف ما اللقطة عليه لكذبه (ولم يضر جهله) أي واصف اللقطة بالعفاص والوكاء أو بأحدهما (بقدره) أي بقدر الشيء الملتقط لأنه قد يكون أخذ منها ش

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تُدفع بالوصف

Its place in«المغني» vol. 6 p. 71

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْفَرَّاءُ: هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ، اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَلْقُوطِ أَيْضًا وَالْأَصْلُ فِي اللُّقَطَةِ مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ:«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَك، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَالَك وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسَقَاهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لِأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْوِكَاءُ: الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْمَالُ فِي الْخِرْقَةِ وَالْعِفَاصُ: الْوِعَاءَ الَّذِي هِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.