Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضياع اللقطة من الملتقط

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا ضاعت منه قبل الحول أو بعده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منه لا يضمن إن أشهد، ويضمن إن لم يشهد، قول النعمان: إن قال عند أخذها إنه أخذها ليردها على أهلها وأشهد شاهدين لم يضمن.

بالإشهاد لا يضمن
Maliki

ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منه لا ضمان عليه، ذُكر عن مالك وابن القاسم أنه لا ضمان عليه إذا ضاعت.

لا يضمن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده] واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير منهم: لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، والحارث العكلي (١)، ومالك بن أنس (٢)، وابن القاسم صاحبه، ويعقوب. وقال النعمان (٣) وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] (٤) لم أضمنه، وإن لم يكن ذلك ضمناه. وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن. قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت فلا ضمان عليه، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن، لأن الأول أمين، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله، آخذ لما ليس له (٥). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٥ - با

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 403

From the schools’ own books

Hanafi

بالإشهاد لا يضمن

Its place in«الهداية» p. 417

كتاب اللقطة] قال: "اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها" لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه

Maliki

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.