هل يضمن الملتقط اللقطة إذا ضاعت منه قبل الحول أو بعده؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منهلا يضمن إن أشهد، ويضمن إن لم يشهد، قول النعمان: إن قال عند أخذها إنه أخذها ليردها على أهلها وأشهد شاهدين لم يضمن.
بالإشهاد لا يضمن
Maliki
ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منهلا ضمان عليه، ذُكر عن مالك وابن القاسم أنه لا ضمان عليه إذا ضاعت.
لا يضمن
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده] واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير منهم: لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، والحارث العكلي (١)، ومالك بن أنس (٢)، وابن القاسم صاحبه، ويعقوب. وقال النعمان (٣) وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] (٤) لم أضمنه، وإن لم يكن ذلك ضمناه. وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن. قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت فلا ضمان عليه، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن، لأن الأول أمين، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله، آخذ لما ليس له (٥). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٥ - با
كتاب اللقطة] قال: "اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها" لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه
Maliki
لا يضمن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.