Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الشاة المأكولة

In 1 comparative book1 schools

هل يضمن من أكل الشاة الضالة في الفلاة إذا جاء صاحبها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من أكل شاة ضالة في الفلاة ثم جاء صاحبها لا غرم عليه، لأن النبي ﷺ أقام الواجد مقام ربها فأباح له أكلها

لا ضمان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ضالة الغنم] ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب" (١). ٨٦٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن [زيد] (٢) بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: فضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب". وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة، فكان مالك بن أنس (٣) يقول في الشاة: الضالة توجد (بالصحراء) (٤)، قال: يذبحها فيأكلها، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها. قال: وقال مالك (٥) في البقرة مثله. وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول مالك أن ضالة البقر كضالة الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي رحمه: إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ما] (٢) ك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 416

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.