فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الشاة المأكولة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يضمن من أكل الشاة الضالة في الفلاة إذا جاء صاحبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أكل شاة ضالة في الفلاة ثم جاء صاحبها لا غرم عليه، لأن النبي ﷺ أقام الواجد مقام ربها فأباح له أكلها

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ضالة الغنم] ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال في ضالة الغنم "لك أو لأخيك أو للذئب" (١). ٨٦٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن [زيد] (٢) بن خالد الجهني، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: فضالة الغنم؟ فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب". وقد اختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة، فكان مالك بن أنس (٣) يقول في الشاة: الضالة توجد (بالصحراء) (٤)، قال: يذبحها فيأكلها، وإن كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها. قال: وقال مالك (٥) في البقرة مثله. وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول مالك أن ضالة البقر كضالة الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي رحمه: إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة [ما] (٢) ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.