Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب نفقة اللقيط على الملتقط وجوبًا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر اللقيط والنفقة عليه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (٤). واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم. فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥)، والنعمان (٦)، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين. وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن (١) "الأم" (٤/ ٨٧ - كتاب اللقيط).(٢) في "الأصل": وولاؤه. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": المسلمين بأنه حر لو أكل. والمثبت من "م".(٤) ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.