Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب نفقة اللقيط على الملتقط

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل تجب نفقة اللقيط على الملتقط وجوبًا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللقيط والنفقة عليه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (٤). واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم. فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥)، والنعمان (٦)، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين. وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن (١) "الأم" (٤/ ٨٧ - كتاب اللقيط).(٢) في "الأصل": وولاؤه. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": المسلمين بأنه حر لو أكل. والمثبت من "م".(٤) ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 430

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.