Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز كتابة العبد على مال معلوم الجنس والقدر على نجوم معلومة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ولد المكاتبة] اختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها. (١) في "الأصل": فإنه. والمثبت من "م".(٢) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ولد المكاتب من غير سريته).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨ - باب استسرار العبد والمكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده). هكذا قال شريح، وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣). وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سف
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.