Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المكاتب ما اشتراه من أرحامه

In 1 comparative book1 schools

هل للمكاتب أن يبيع ما اشتراه من ولد ووالد وذوي الأرحام؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع المكاتب ما اشتراه من ولد ووالد وذوي الأرحام ليس له بيعهم استحسانا، والقياس أن له بيعهم، وقول النعمان أن له بيع ما اشترى من ذوي الأرحام

قولان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا (١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ -

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 493

From the schools’ own books

Hanafi

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.