Hanafi
قولانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للمكاتب أن يبيع ما اشتراه من ولد ووالد وذوي الأرحام؟
بيع المكاتب ما اشتراه من ولد ووالد وذوي الأرحام ليس له بيعهم استحسانا، والقياس أن له بيعهم، وقول النعمان أن له بيع ما اشترى من ذوي الأرحام
قولانNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا (١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ -
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.