Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحلية السيد أم ولده وكسوتها

In 1 comparative book1 schools

هل ما حلّى به السيد أم ولده وكساها يكون لها بعد موته من غير الثلث؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ما حلّاها به سيدها وكساها بعد موته ما معها للورثة

للورثة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح] واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع. وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها. مسائل: كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد).(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 617

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

للورثة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.