Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ما حلّى به السيد أم ولده وكساها يكون لها بعد موته من غير الثلث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ما حلّاها به سيدها وكساها بعد موته ما معها للورثة
للورثةNot stated in the sources
[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح] واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع. وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها. مسائل: كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد).(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحك
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.