Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عجز المكاتب بعد مقاطعة أحد الشريكين

In 1 comparative book1 schools

لمن يكون العبد إذا قاطعه أحد الشريكين وتمسك الآخر بالكتابة ثم عجز؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العبد إذا قاطعه أحد شريكيه وتمسك الآخر بالكتابة ثم عجز يخير المقاطع بين رد نصف ما أخذ أو ترك العبد، إن رد نصف ما أخذ كان العبد بينهما، وإن أبى فهو كله للمتمسك بالرق

تخيير المقاطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما] وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال (٣): لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن (١) في "الأم": إلى أجل.(٢) ليست في "الأم".(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦١ - باب في المكاتب بين الرجلين). له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 510

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تخيير المقاطع

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 462

وَقَدْ قِيلَ: إذَا أَخَذَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كُلَّ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ بِشَيْءٍ بَدَأَهُ بِهِ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْقُطَاعَةِ إنَّمَا هُوَ سَلَفٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَحَدِ السَّيِّدَيْنِ إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ أَوْ حَلَّ شَيْءٌ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الْمُقَاطَعَةُ الَّتِي يَأْذَنُ فِيهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ عَلَى جِهَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ عَامَلَ الْمُكَاتَبَ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ لَمَّا عَجَّلَ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ مَا خَفَّفَ عَنْهُ، وَتَعَجُّلُ مَنْفَعَتِهِ تُخِفُّ بِذَلِكَ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيُفْرِغُهُ لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَتِمَّ لَكَ عِتْقُهُ، وَيَتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْ الْوَلَاءِ وَيَكُونُ صَاحِبُهُ أَيْضًا رَأَى أَنَّهُ إنْ لَمْ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.