الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لمن يكون العبد إذا قاطعه أحد الشريكين وتمسك الآخر بالكتابة ثم عجز؟
لم تذكره المصادر
العبد إذا قاطعه أحد شريكيه وتمسك الآخر بالكتابة ثم عجز يخير المقاطع بين رد نصف ما أخذ أو ترك العبد، إن رد نصف ما أخذ كان العبد بينهما، وإن أبى فهو كله للمتمسك بالرق
تخيير المقاطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما] وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال (٣): لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن (١) في "الأم": إلى أجل.(٢) ليست في "الأم".(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦١ - باب في المكاتب بين الرجلين). له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٤٦٢
وَقَدْ قِيلَ: إذَا أَخَذَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كُلَّ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ بِشَيْءٍ بَدَأَهُ بِهِ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْقُطَاعَةِ إنَّمَا هُوَ سَلَفٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَحَدِ السَّيِّدَيْنِ إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ أَوْ حَلَّ شَيْءٌ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الْمُقَاطَعَةُ الَّتِي يَأْذَنُ فِيهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ عَلَى جِهَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ عَامَلَ الْمُكَاتَبَ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ لَمَّا عَجَّلَ لَهُ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ مَا خَفَّفَ عَنْهُ، وَتَعَجُّلُ مَنْفَعَتِهِ تُخِفُّ بِذَلِكَ الْمُؤْنَةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيُفْرِغُهُ لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَتِمَّ لَكَ عِتْقُهُ، وَيَتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْ الْوَلَاءِ وَيَكُونُ صَاحِبُهُ أَيْضًا رَأَى أَنَّهُ إنْ لَمْ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.