Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف السيد والمكاتب في قدر بدل الكتابة

In 1 comparative book3 schools

من القول قوله إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة بعد اتفاقهما على صحتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب القول قول المكاتب، إذا كان قوله يشبه؛ لأن الكتابة فوت، وهذا قول ابن القاسم صاحب مالك

قول المكاتب
Shafi'i

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب يتحالفان ويترادان، كتحالف المتبايعين، سواء أدى المكاتب قليلا أو كثيرا أو لم يؤد

التحالف
Hanbali

الاختلاف في قدر مال الكتابة بين السيد والمكاتب القول قول السيد مع يمينه

قول السيد

The texts

[ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال الذي وقعت الكتابة به] واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: بل على ألف. فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)، غير أن الأوزاعي لما قال: القول قول السيد قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته وصار ما أدى للسيد. وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال ابن القاسم صاحب مالك (٢) إذا كان يشبه ما قال، لأن الكتابة فوت قال: وقد قال مالك فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا جميعا في الثمن أن القول قول المشتري، لأنه فوت، وذكر كلاما، قال: فبهذا يستدل على مسألتك في المكات

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 522

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قول المكاتب

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 404

وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ ابْنُ شَاسٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُرَدُّ إلَى كِتَابَةِ الْمِثْلِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَلَا يُرَاعَى شَبَهٌ وَلَا عَدَمُهُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَقَعَتْ بِعَيْنٍ وَالْآخَرُ بِعَرَضٍ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا الْغَالِبُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مَا لَمْ يَنْفَرِدْ الْآخَرُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ (وَالْأَجَلِ) فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ انْقِضَائِهِ مَا لَمْ يَنْفَرِدْ السَّيِّدُ بِالشَّبَهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَدْرِ

Shafi'i

التحالف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قول السيد

Its place in«المغني» vol. 10 p. 446

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَى حَلَفَ السَّيِّدُ، ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ بِأَلْفَيْنِ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ أَلْفَيْنِ فَيَعْتِقَ، ثُمَّ يَدَّعِيَ الْمُكَاتَبُ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَنْ الْكِتَابَةِ، وَالْآخَرَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولَ السَّيِّدُ: هُمَا جَمِيعًا مَالُ الْكِتَابَةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.