Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم السيد شيء إذا جنى على مكاتبه جناية أتت على نفسه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
جناية السيد على مكاتبه المهلكة لنفسه تبطل ويموت عبدًا ولا يتبع السيد بشيء، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق.
لا شيء عليهNot stated in the sources
[ذكر جناية السيد على المكاتب] واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه: فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) (٢) فشجه موضحة قال (٣): أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه. وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن (عمر) (٤): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل. وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته. هذا قول الشافعي. قال الشافعي (٥): كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على (١) "الأم" (٨/ ٧٤ - جناية المكاتب على سيده).(٢) في "م": عاقبه سيده.(٣) "المدونة ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.