Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجناية المهلكة على المكاتب

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم السيد شيء إذا جنى على مكاتبه جناية أتت على نفسه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

جناية السيد على مكاتبه المهلكة لنفسه تبطل ويموت عبدًا ولا يتبع السيد بشيء، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق.

لا شيء عليه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر جناية السيد على المكاتب] واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه: فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) (٢) فشجه موضحة قال (٣): أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه. وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن (عمر) (٤): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل. وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته. هذا قول الشافعي. قال الشافعي (٥): كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على (١) "الأم" (٨/ ٧٤ - جناية المكاتب على سيده).(٢) في "م": عاقبه سيده.(٣) "المدونة ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 550

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.