فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية المهلكة على المكاتب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم السيد شيء إذا جنى على مكاتبه جناية أتت على نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جناية السيد على مكاتبه المهلكة لنفسه تبطل ويموت عبدًا ولا يتبع السيد بشيء، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق.

لا شيء عليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر جناية السيد على المكاتب] واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه: فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) (٢) فشجه موضحة قال (٣): أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه. وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي. قال: وقال ابن (عمر) (٤): فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل. وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته. هذا قول الشافعي. قال الشافعي (٥): كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على (١) "الأم" (٨/ ٧٤ - جناية المكاتب على سيده).(٢) في "م": عاقبه سيده.(٣) "المدونة ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.