Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابة النصراني عبده المسلم

In 1 comparative book1 schools

هل تصح كتابة النصراني عبده المسلم على ما يحل؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

كتابة النصراني عبده المسلم على ما يحل فيها قولان: باطلة، أو جائزة، على الجواز: إن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وله ولاؤه

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا ثم يسلم العبد المكاتب: فقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. وكان الشافعي يقول (٣): إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجز، فإن شاء العجز بعناه عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعا. قال الشافعي (٢): ولو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني، ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة المسلمين ففيها قولان: أحدهما، أن الكتابة باطل، والقول الثاني: أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 558

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.