Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتابة المدبَّر

In 1 comparative book2 schools

ما حكم المدبَّر إذا كاتبه سيده ثم مات السيد قبل أداء بدل الكتابة كاملًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المدبَّر الذي كاتبه سيده ومات السيد قبل أداء كتابته يختار الأفضل له: العتق من الثلث أو البقاء على الكتابة، إن وسع الثلث عتق وسقط ما بقي من الكتابة؛ وإن لم يكن للسيد مال فله أن يسعى في كتابته.

يخيَّر بينهما
Shafi'i

المدبَّر الذي كاتبه سيده ومات السيد قبل أداء كتابته يُعتق من الثلث وتبطل الكتابة، فإن لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه.

يعتق من الثلث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه] ٨٧٦٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة، قال: حدثني محمد بن قيس بن الأحنف النخعي، عن جده أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فلما طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته على نجوم معلومة فأدى بعضا وبقي بعض فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى عبد الله بن مسعود فقال: أما ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له، وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات صاحبكم (١). قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضى بمثل ذلك. ٨٧٦٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حمزة السكري، عن يزيد النحوي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: دبرت امرأة من قريش (١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٥٠) به، والبخاري في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 582

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يخيَّر بينهما

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 524

الْكِتَابَةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ حُرٌّ كِتَابَةَ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يُعْتِقْهُ لِأَمْرٍ يَبْتَدِئُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ إنَّمَا أَعْتَقَ عَلَى السَّيِّدِ بِأَمْرٍ لَزِمَهُ عَلَى مَا أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَوْ كَرِهَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ حُرٌّ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَسَقَطَ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَسَعَى هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِصَاحِبِهِ فَأَيُّهُمَا أَدَّى مِنْهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يُصِيبُهُ مِمَّا أَدَّى عَنْهُ، وَإِنَّمَا يَسْعَى مِنْ الْمُدَبَّرِ مَا بَقِيَ فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فِيهِ.

Shafi'i

يعتق من الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.