هل تصح هبة الشقص المشاع من الدار أو العبد قبل القسمة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
هبة الشقص المشاع غير المقسوملا تجوز فيما يقسم إلا مقسومة، إذا وهب دارا أو متاعا يقسم لرجلين؛ وما لا ينقسم تجوز هبته
لا تجوز فيما يقسم
Maliki
هبة الشقص المشاع غير المقسومجائزة وإن لم تكن مقسومة
جائزة
Shafi'i
هبة الشقص المشاع غير المقسومجائزة وإن لم تكن مقسومة
جائزة
Hanbali
هبة الشقص المشاع غير المقسومجائزة وإن لم تكن مقسومة
جائزة
The texts
[باب ذكر هبة المشاع] أجمع أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة. واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت طائفة: ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول (١) أخرجه البخاري معلقًا من طريق الأعمش عن سالم عن جابر (٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٢)، (٧١٥/ ١١) من طريق جرير عن الأعمش به.والحديث في "الصحيحين" من طرق أخرى.(٢) انظر: "الإجماع" (٥٩٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٨). مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤). وكان النعمان يقول (٥): إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذل
قال: "ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة" وقال الشافعي: تجوز في الوجهين؛ لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه، وهذا؛ لأن المشاع قابل لحكمه، وهو الملك فيكون محلا له، وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية. ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة، ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم،
Maliki
جائزة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
جائزة
Its place in the school’s books is not linked yet.