Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إفلاس مشتري البقعة بعد البناء

In 1 comparative book2 schools

كيف يُقسَّم الأمر بين بائع البقعة والغرماء إذا اشترى رجل بقعة وبناها دارًا ثم أفلس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري تُقوَّم البقعة والبنيان ويشتركان بقدر القيمتين، لصاحب البقعة حصة قيمتها، وللغرماء حصة قيمة البنيان، كالثلث والثلثين في المثال.

شركة بالقيمة
Shafi'i

حكم البقعة المبنية عند إفلاس المشتري يُخيَّر صاحب الأرض بين دفع قيمة العمارة والغرس وأخذهما أو أخذ أرضه، وتُباع العمارة للغرماء، إلا أن يقلعوا البناء والغراس ويضمنوا نقص القلع.

تخيير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر البقعة تبني ثم أفلس المبتاع] واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة] (٤)، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك (٥). (١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٤ - باب ما جاء في إفلاس الغريم).(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٣) في "الأصل": بالغ. والمثبت هو الجادة.(٤) في "الأصل": البقعة. والمثبت من "الموطأ".(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 38

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

شركة بالقيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.