Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة المشاع

In 1 comparative book1 schools

هل تصح هبة الشيء المشاع غير المقسوم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هبة المشاع لا تصح، ذكر النص مخالفة النعمان وحده، وهو أبو حنيفة، في ذلك

لا تصح
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر خبر يدل على صحة هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس] ٨٨١٠ - حدثنا [سعد] (٢) بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] (٣) معقور، قال رسول الله ﷺ: "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه". فجاء رجل من بهز هو الذي عقر (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٠ - في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه) به، والحاكم (٢/ ١٦) من طريقه مطولا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٤) عن زيد بن الحباب عن حسين، وفيه قصة.(٢) في "الأصل": سعيد. وهو تصحيف، وهو سعد بن عبد الله بن الحكم، قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل": صدوق. (٤/ ٩٢)(٣) في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 16

From the schools’ own books

Hanafi

لا تصح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 119

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ مَحُوزًا فَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يُقَسَّمُ وَتَجُوزُ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ كَالْعَبْدِ وَالْحَمَّامِ وَالدِّنِّ وَنَحْوِهَا وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَتَجُوزُ هِبَة الْمُشَاعِ فِيمَا يُقَسَّمُ وَفِيمَا لَا يُقَسَّمُ عِنْدَهُ وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ أَوْجَبَ ﷾ نِصْفَ الْمَفْرُوضِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ الْحَطُّ مِنْ الزَّوْجَاتِ عَنْ النِّصْفِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَالْمُشَاعِ وَالْمَقْسُومِ فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ فِي الْجُمْلَةِ وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا شَدَّدَ فِي الْغُلُولِ فِي الْغَنِيمَةِ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ فَقَامَ ﵊ إلَى سَنَامِ بَعِيرٍ وَأَخَذَ مِنْهُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.