Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الأب في هبته لولده

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للأب أن يرجع فيما وهبه لولده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الأب فيما وهبه لولده ليس له الرجوع بعد القبض، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، غنيا أو محتاجا، والأم والأب سواء

لا يجوز
Maliki

رجوع الأب فيما وهبه لولده له أن يعتصر ما وهبه ما لم يتعلق به دين أو زواج، لا يعتصر إذا داين الناس الولد لأجل العطاء أو تزوج لأجله؛ والصدقة لا رجوع فيها

يجوز بشرط
Shafi'i

رجوع الأب فيما وهبه لولده جائز له أن يرجع فيه

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما ولد ولده] واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. = كلاهما من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش بلفظ "النساء" بدل البنات.قلت: وسعيد بن يوسف ضعيف.وانظر: "البدر المنير" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤). فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (١)، وأبي ثور. وقالت طائفة: ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولد، أو كبيرا، غنيا أو محتاجا إذا كانت هبة مقبوضة، والأم والأب في ذلك سواء هذا قول أصحاب الرأي (٢)، وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع فيما وهب لذي رحم محرم، وهذا قول عبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر (٣) ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه الناس ويأمنونه علي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 29

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 128

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ﵊ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» وَفِعْلُ الْكَلْبِ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعًا لِتَصَوُّرِهِ بِصُورَةِ الرُّجُوعِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا حَقِيقَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 5 p. 379

لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ. وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا قَصَدَ بِهِبَتِهِ اسْتِجْلَابَ بِرٍّ أَوْ دَفْعَ عُقُوقٍ فَلَمْ يَحْصُلْ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.