Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفضيل بعض الأولاد في العطية

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للرجل أن يعطي بعض أولاده دون بعض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض جائز، كقول مالك والشافعي

جائز
Maliki

إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض جائز، ويُكره أن ينحل بعضهم ماله كله، استدل بأن أبا بكر نحل عائشة دون ولده.

جائز مع الكراهة
Shafi'i

إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض جائز في الحكم، استدل بقوله ﷺ «فارجعه»، وأن للوالد الرجوع فيما وهب لولده.

جائز
Hanbali

إعطاء الرجل بعض ولده دون بعض مكروه، وقد قال أحمد: بئس ما صنع

مكروه

The texts

[باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم] ٨٨٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر، عن أبي الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي بشير إلى رسول الله ﷺ يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله ﷺ: "هل لك ولد غيره؟ " قال نعم. قال بيده هكذا: " (سوي) (١) " (٢) قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض فممن قال: ذلك جائز: مالك (٣)، والشافعي (٤). قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله، وذكر الشافعي حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي هذا دلالة على شيئين: أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول الله ﷺ "فارجعه" ودلالة على أن للوالد أن ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 5 p. 415

نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ الْمَحْرُومِ الرِّضَا وَظَنَّ عُقُوقَ غَيْرِهِ لِفَقْرِهِ وَرِقَّةِ دِينِهِ لَمْ يُسْتَحَبَّ الرُّجُوعُ وَلَمْ يُكْرَهْ التَّفْضِيلُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فَاسِقًا لِئَلَّا يَصْرِفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ عَاقًّا أَوْ زَادَ أَوْ آثَرَ الْأَحْوَجَ أَوْ الْمُتَمَيِّزَ بِنَحْوِ فَضْلٍ كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مَعَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ حُكْمَ تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ حُكْمُ مَا لَوْ خَصَّهُ بِالْهِبَةِ فِيمَا مَرَّ، وَأَفْهَمَ قَوْلَهُ عَطِيَّةُ عَدَمِ طَلَبِ التَّسْوِيَةِ فِي غَيْرِهَا كَتَوَدُّدٍ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَكِنْ ذَكَرَ الدَّمِيرِيِّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي طَلَبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ حَتَّى فِي الْكَلَامِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، إذْ كَثِيرًا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّفَاوُتِ فِي ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي الْإِعْطَاءِ،

Hanbali

مكروه

Its place in«المغني» vol. 6 p. 51

وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَاتُ الْمُعَجَّلَةُ، وَلِأَنَّ الذَّكَرَ أَحْوَجُ مِنْ الْأُنْثَى، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا إذَا تَزَوَّجَا جَمِيعًا فَالصَّدَاقُ وَالنَّفَقَةُ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى لَهَا ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّفْضِيلِ؛ لِزِيَادَةِ حَاجَتِهِ، وَقَدْ قَسَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمِيرَاثَ، فَفَضَّلَ الذَّكَرَ مَقْرُونًا بِهَذَا الْمَعْنَى فَتُعَلَّلُ بِهِ، وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى الْعَطِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.