Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح هبة العبد أو الدار أو الدابة المعينة إذا قبضها الموهوب له بأمر الواهب؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥): أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم. وقال ابن شبرمة
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.