Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صحة الهبة المقبوضة بإذن الواهب

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل تصح هبة العبد أو الدار أو الدابة المعينة إذا قبضها الموهوب له بأمر الواهب؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا، أو دابة بعينها، وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة صحيحة. واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء، فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له، وممن قال هذا القول: (إبراهيم) (٢) النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، والمزني، وكتب عمر (٥): أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز (٦) فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. وقال عثمان البتي (٧) في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز إذا كان يجوز مع شركائه، وإن لم يقسم. وقال ابن شبرمة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 35

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.