Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح هبة الرجل ماله على المدين له وإبراؤه منه إذا قبل البراءة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له على آخر] واختلفوا في الرجل يهب دينا له على آخر، فأجازت طائفة ذلك إذا أشهد. قال مالك (٢) في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي صدقة، أو على امرأتي، أو فلان، فأشهد الشهود على ذلك ثم مات المتصدق، قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب ذلك الحق إن كان له كتاب، وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك وأعلن به فهو جائز. وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال (٣): ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك هذا قول أبي ثور، وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ذلك جائز إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. وفيه قول ثالث: وهو أن ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.