Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للواهب الرجوع في هبة أرادَ بها الثواب إذا لم يُثَب عليها؟
Not stated in the sources
الهبة التي أراد واهبها الثواب كالبيع، فيُمنع الموهوب له من التصرف فيها حتى يؤدي الثواب، فإن فاتت صار الثواب أو القيمة دينًا عليه، والواهب أحق بها من الغرماء إذا وجدها بعينها.
كالبيعNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها] اختلف أهل العلم في المرء يهب هبة يريد الثواب، فقالت طائفة: هي رد على صاحبها أو يثاب منها. ٨٨٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أخذنا عطيته (٢). ٨٨٣٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها (٣). ٨٨٤٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن أبزى، عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته (٤). ٨٨٤١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو ب
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 199
بها واستثنى من الثاني قوله: (إلا لفوت) فيها عند الموهوب له بعد قبضها (يزيد) ككبر صغير وسمن هزيل وأولى عتق (أو نقص) فيتعين دفع القيمة يوم القبض وقيل يوم الهبة فإن ارتفع المفيت فله ردها إلا فيما إذا باعها ثم اشتراها وكان البائع المذكور مليًّا فإنما عليه دفع القيمة وحوالة السوق غير مفتية للرد وقولي بعد قبضها احتراز عما إذا فاتت بيد واهبها فلا يلزم الموهوب دفع القيمة ولا يلزم الواهب القبول ولو بذل له أضعاف القيمة كما مر واعترض قول المصنف القيمة بأن مثل هذا التركيب لا نظير له في العربية إذ التقدير في الأول قبول وفي الثاني دفع وأجيب بأنها محذوفة من الأول لدلالة الثاني والمعين للتقدير في كل ما يناسبه (وله) أي للواهب (منعها) أي حبس هبته عنده (حتى يقبضه) أي ثوابها المشترط أو ما رضي به من الموهوب له وضمانها من الواهب فإن قبضها الموهوب له قبل الثواب فأما أثابه أوردها ويتلوم لهما تلومًا لا يضربهما فإن مات الواهب وهي بيده فهي نافذة كالبيع وللموهوب قبضها ودفع العوض للورثة وإن مات الموهوب بعد القبض وقب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.