Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة الغائب إذا مات أحد الطرفين

In 1 comparative book3 schools

ما حكم الهدية أو الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها تجوز للموهوب له إن أشهد عليها أو أبرزها ودفعها، إذا مات المتصدق أو الواهب، وكان قد أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم

جائزة بشرط
Shafi'i

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها لا تتم إلا بقبض الموهوب له أو وكيله، فترجع إلى الواهب أو ورثته، أيهما مات قبل وصول الهبة إلى الموهوب له

ترجع للواهب
Hanbali

الهبة المبعوثة إلى الغائب إذا مات أحد الطرفين قبل وصولها ترجع إلى المهدي إن مات المهدى إليه وقد بعثها مع رسوله، وتكون لورثة المهدى إليه إن أرسلها مع رسوله، يتوقف الحكم على رسول من بعث بالهدية

بحسب الرسول

The texts

[باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له] واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة. فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (١) بن أنس. وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (٣). وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه. وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 52

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ترجع للواهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بحسب الرسول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.