Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب كفارة يمين على من حلف بعتق رقيقه ثم حنث؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث] اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرا ففعله. فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله ﷿: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾ (٤) الآية، ولقول النبي ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (٥). وللثابت عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم أفتوا بمثل ذلك. ٨٩١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ - باب الإيلاء).(٢) في "الأصل": لأفعل. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٢٠) وهو موافق للسياق.(٣) "الأم" (٧/ ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).(٤) المائدة: ٨٩.(٥) تقدم قريبًا. يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.