Hanafi
يقع الطلاقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها على أمر لا يفعله ثم فعله؟
الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاقالحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة
يقع الطلاق[ذكر اليمين بالطلاق] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (٦) منهم مالك والليث بن سعد. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 409
ابْنُ يُونُسَ: الْأَصْلُ فِيمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلَ شَيْءٍ بِيَمِينٍ مِنْ الْأَيْمَانِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِيهِ إذْ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَشِيئَتِهِ فَخَرَجَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الِالْتِزَامَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُعَلَّقَةً بِفِعْلٍ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.