Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف بالطلاق على فعل

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها على أمر لا يفعله ثم فعله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
Maliki

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
Shafi'i

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق
Hanbali

الحلف بالطلاق على الزوجة في أمر لا يفعله ثم فعله يقع به الطلاق على الزوجة

يقع الطلاق

The texts

[ذكر اليمين بالطلاق] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته. هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (٦) منهم مالك والليث بن سعد. قال أبو بكر: وكذلك نقول.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 134

From the schools’ own books

Hanafi

يقع الطلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع الطلاق

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 409

ابْنُ يُونُسَ: الْأَصْلُ فِيمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِعْلَ شَيْءٍ بِيَمِينٍ مِنْ الْأَيْمَانِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ أَنْ يَلْزَمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِيهِ إذْ لَا عِلْمَ لَنَا بِمَشِيئَتِهِ فَخَرَجَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِهِ. ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الِالْتِزَامَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُعَلَّقَةً بِفِعْلٍ،

Shafi'i

يقع الطلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يقع الطلاق

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.