Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على الملازمة مع الحوالة أو الإبراء

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا أحال بالمال على رجل أو أبرأه ثم فارقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ثم أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه يحنث عند أبي يوسف ولا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد، الخلاف بين أبي يوسف (يعقوب) وصاحبيه في الأقوال المنقولة

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ثم أحال بالمال على غيره أو أبرأه ثم فارقه يحنث، لأنه لم يستوف ماله

يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 172

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.