Hanafi
لا يحنثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه إذا استحق رجل الدراهم وأخذها منه فرجع على غريمه؟
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فاستحق رجل الدراهم وأخذها منه ثم رجع على غريمه لا يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء
لا يحنثNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.