إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمينيجوز، قال به أصحاب الرأي
يجوز
Maliki
إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمينلا يجوز، لا يعطى منها من كان على غير دين الإسلام
لا يجوز
Shafi'i
إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمينلا يجوز، لا يعطى منها من كان على غير دين الإسلام
لا يجوز
Hanbali
إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمينلا يجوز، لا يعطى منها من كان على غير دين الإسلام
لا يجوز
The texts
[ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين] اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين، فقالت طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام، يروى هذا (١) في "م": أصوع.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).(٣) في "م": بما. القول عن الحسن البصري، والحكم، والنخعي وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبو عبيد. وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من ذلك. يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي (٤). وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب. وقال أبو ثور: يجزئه، وذلك أن الله قال: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ (٥). واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان أهل الذمة مساكين أجزأه ذلك، واحتج (٦) بقوله ﴿ويطعمون الطعام على حب