Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعتاق العبد المشترك عن الواجب

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ إعتاق عبد مشترك بينه وبين آخر عن رقبة واجبة عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعتاق العبد المشترك عن الرقبة الواجبة لا يُجزئ عند أبي حنيفة، ويُجزئ عند أبي يوسف ومحمد، عند أبي يوسف ومحمد يُجزئ إن كان موسرًا ويضمن لشريكه حصته

خلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إعتاق العبد المشترك عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 165

وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِكَلَامَيْنِ، وَمَا حَصَلَ فِيهِ مِنَ النَّقْصِ حَصَلَ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ لِلْكَفَّارَةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ، كَمَا إِذَا أَصَابَتِ السِّكِّينُ عَيْنَ شَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ أَضْجَعَهَا لِلذَّبْحِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ لَا يُجْزِئُهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ، وَعِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِالضَّمَانِ وَكَانَ مُعْتِقًا لِلْكُلِّ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 194

فَرْعٌ: يُجْزِئُ الْمُوسِرُ إعْتَاقَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.