Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء القريب بنية الكفارة

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ عن الكفارة شراء الأب أو الأم أو الولد بنية العتق عنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق ويُجزئ عن الكفارة، إذا نوى به الظهار أو كفارة اليمين

يُجزئ
Maliki

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة

لا يُجزئ
Shafi'i

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة

لا يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُجزئ

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 43

(وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ) يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا (بِنِيَّةِ) عِتْقِهِ عَنْ (كَفَّارَةٍ) لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْكَفَّارَةِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.