Hanafi
يُجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُجزئ عن الكفارة شراء الأب أو الأم أو الولد بنية العتق عنها؟
شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق ويُجزئ عن الكفارة، إذا نوى به الظهار أو كفارة اليمين
يُجزئشراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة
لا يُجزئشراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة
لا يُجزئNot stated in the sources
[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 43
(وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ) يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا (بِنِيَّةِ) عِتْقِهِ عَنْ (كَفَّارَةٍ) لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْكَفَّارَةِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.