Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعتاق الصغير في الكفارة

In 1 comparative book4 schools

هل يُجزئ إعتاق الصغير عن الرقاب الواجبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يُجزئ
Maliki

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة المصلي الصائم أحب، ويُرجى إجزاء الرضيع، إن لم يجد غيره وقصرت النفقة

يُرجى إجزاؤه
Shafi'i

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة يُجزئ

يُجزئ
Hanbali

إعتاق الصغير عن الرقبة الواجبة المصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل

المصلي أحب

The texts

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُرجى إجزاؤه

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 249

(وَفِي) إجْزَاءِ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ (الْأَعْجَمِيِّ) أَيْ الْمَجُوسِيِّ مُطْلَقًا وَالْكِتَابِيِّ الصَّغِيرِ عَنْ الظِّهَارِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ (تَأْوِيلَانِ) لِقَوْلِهَا وَيُجْزِئُ عِتْقُ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إنْ كَانَ مِنْ قَصْرِ النَّفَقَةِ، قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إلَيَّ اهـ. أَبُو الْحَسَنِ أَبُو عِمْرَانَ مَعْنَى هَذَا فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ،

Shafi'i

يُجزئ

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 281

الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ، فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَيُجْزِئُ إِعْتَاقُ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا أَصْلِيًّا، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْعِقَادِهِ،

Hanbali

المصلي أحب

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 318

وقال القاضي، في مَوْضِعٍ مِن كلامِه: يُجْزِئُ إعْتاقُ الصَّغِيرِ في جميعِ الكفَّاراتِ إلَّا كَفَّارَةَ القَتْلِ، فإنَّها على رِوايتَين.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.