Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجزاء مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين يُجزئ

يجزئ
Maliki

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لا يُجزئ

لا يجزئ
Shafi'i

عتق مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين لا يُجزئ

لا يجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 199

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 195

وَيَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ وَالْأَعْوَرِ وَمَقْطُوعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يُجْزِيهِ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجزئ

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 284

وَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ جَمِيعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هُوَ كَقَطْعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالْأَشَلُّ كَالْأَقْطَعِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.